الحر العاملي
281
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محبوب ، عن صالح بن رزين ( 1 ) ، عن شهاب بن عبد ربه - في حديث - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك ، أما انه أحد المعطين . [ 12023 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحل للرجل أن يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها ؟ قال : نعم ، وقال في الفطرة مثل ذلك . [ 12024 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى الرضا ( عليه السلام ) بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت إليه اخبره ( 1 ) أن فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطه ( 2 ) ، قبضت . وبعثت إليه بدنانير لي ولغيري ، وكتبت إليه إنها من فطرة العيال ، فكتب بخطه ( 3 ) : قبضت . ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 4 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها ( 5 ) .
--> ( 1 ) ي نسخة : صالح بن زربي ( هامش المخطوط ) . 5 - الفقيه 2 : 20 / 70 . 6 - التهذيب 4 : 60 / 162 ، والاستبصار 2 : 36 / 112 ، وأورد ذيله عن الكافي والفقيه والمقنعة في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة . ( 1 ) في نسخة : في اخره . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) و ( 3 ) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) . ( 4 ) الفقيه 2 : 20 / 68 . ( 5 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 26 من أبواب الصدقة .